المادة 1
مادة 1: اعيد وضع المنطقة الحرة في مرفآ بيروت المحددة بالارقام من (1) الى (8) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) الموضوعة بمقياس 2000/1 تحت الدرس .
مرسوم Decree No. 2996 13/05/1980
مادة 1: اعيد وضع المنطقة الحرة في مرفآ بيروت المحددة بالارقام من (1) الى (8) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) الموضوعة بمقياس 2000/1 تحت الدرس .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 ايار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بطرس حرب