All legislation

مرسوم Decree No. 2987 13/05/1980

تعديل تعويض الاختصاص للقضاة

Type
مرسوم · Decree
Number
2987
Date
13/05/1980
Official Gazette
Issue 22, 29/05/1980, p. 537-538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2987 تاريخ 13/05/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض الاختصاص للقضاة العدليين الاصيلين وقضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة وقضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وقضاة المحاكم المذهبية الدرزية, بنسبة خمسين بالماية من اساس الراتب .

المادة 2

مادة 2: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 10180 تاريخ 13/6/1968 وسائر الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 1/6/1980

بعبدا في 13 ايار 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير العدل الامضاء: يوسف جبران