المادة 1
مادة 1: حددت شروط التعيين بوظيفتي حافظ معاون وحافظ متدرب المحدثين في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10618 تاريخ 21/8/1975 على الوجه التالي:
آ- لوظيفة حافظ معاون (رتبة رئيس دائرة):
- اجازة جامعية من فرع المحفوظات او التوثيق مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها. - او اجازة جامعية مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها, بالاضافة الى خبرة في حقل المحفوظات او التوثيق لا تقل عن سنتين.
ب - لوظيفة حافظ متدرب (رتبة محرر):
- حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية الفنية - القسم الثانيفرع المحفوظات او- التوثيق. - او شهادة البكالوريا - القسم الثاني - او ما يعادلها, بالاضافة الى خبرة في حقل المحفوظات او التوثيق لا تقل عن سنة.