All legislation

مرسوم Decree No. 2986 13/05/1980

تحديد شروط التعيين بوظيفتي حافظ معاون وحافظ متدرب في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
2986
Date
13/05/1980
Official Gazette
Issue 22, 29/05/1980, p. 536-537
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2986 تاريخ 13/05/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت شروط التعيين بوظيفتي حافظ معاون وحافظ متدرب المحدثين في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10618 تاريخ 21/8/1975 على الوجه التالي:

آ- لوظيفة حافظ معاون (رتبة رئيس دائرة):

- اجازة جامعية من فرع المحفوظات او التوثيق مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها. - او اجازة جامعية مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها, بالاضافة الى خبرة في حقل المحفوظات او التوثيق لا تقل عن سنتين.

ب - لوظيفة حافظ متدرب (رتبة محرر):

- حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية الفنية - القسم الثانيفرع المحفوظات او- التوثيق. - او شهادة البكالوريا - القسم الثاني - او ما يعادلها, بالاضافة الى خبرة في حقل المحفوظات او التوثيق لا تقل عن سنة.

المادة 2

مادة 2: خلال فترة سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجوز ملء المراكز الشاغرة لوظيفة حافظ معاون (رتبة رئيس دائرة) في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء من بين موظفي الفئة الثالثة في الادارات العامة مهما كان السلك الذي ينتمون اليه اذا كانت تتوفر فيهم شروط التعيين لهذه الوظيفة باستثناء شرط المباراة, كما يجوز ملء المراكز الشاغرة لوظيفة حافظ متدرب (رتبة محرر) من بين موظفي الفئة الرابعة في الادارات العامة الذين تتوفر فيهم شروط التعيين الخاصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 ايار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص