المادة 1
مادة 1: اضيف الى الجدول المذكور في المادة الاولى من المرسوم رقم 2464 تاريخ 28/11/1979 ما يلي: محافظة جبل لبنان: بعبدات 2000 ل.ل. بدلا من 300 ل.ل محافظة لبنان الجنوبي: جباع 2000 ل.ل بدلا من 300 ل.ل (والباقي دون تعديل)
مرسوم Decree No. 2988 13/05/1980
مادة 1: اضيف الى الجدول المذكور في المادة الاولى من المرسوم رقم 2464 تاريخ 28/11/1979 ما يلي: محافظة جبل لبنان: بعبدات 2000 ل.ل. بدلا من 300 ل.ل محافظة لبنان الجنوبي: جباع 2000 ل.ل بدلا من 300 ل.ل (والباقي دون تعديل)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 ايار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير العدل الامضاء: يوسف جبران