All legislation

مرسوم Decree No. 2988 13/05/1980

تحديد قيمة الكفالة المطلوبة من الكاتب العدل في كل من بعبدات وجباع

Type
مرسوم · Decree
Number
2988
Date
13/05/1980
Official Gazette
Issue 22, 29/05/1980, p. 538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2988 تاريخ 13/05/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى الجدول المذكور في المادة الاولى من المرسوم رقم 2464 تاريخ 28/11/1979 ما يلي: محافظة جبل لبنان: بعبدات 2000 ل.ل. بدلا من 300 ل.ل محافظة لبنان الجنوبي: جباع 2000 ل.ل بدلا من 300 ل.ل (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 ايار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير العدل الامضاء: يوسف جبران