المادة 1
مددت المهلة المعطاة بموجب المرسوم رقم 61 تاريخ 21/11/70 لادارة شؤون القصر في الكويت (دائرة الايتام الكويتية سابقا) لتصفية وبيع الحقوق العينية العقارية المرخص لها بتملكها بموجب المرسوم المذكور وذلك لمدة سبع سنوات اضافية اعتبارا من 21/11/1980 تاريخ انتهاء المهلة الحالية.