All legislation

مرسوم Decree No. 2993 13/05/1980

تمديد مهلة تصفية وبيع حقوق عينية عقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
2993
Date
13/05/1980
Official Gazette
Issue 22, 29/05/1980, p. 541
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2993 تاريخ 13/05/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مددت المهلة المعطاة بموجب المرسوم رقم 61 تاريخ 21/11/70 لادارة شؤون القصر في الكويت (دائرة الايتام الكويتية سابقا) لتصفية وبيع الحقوق العينية العقارية المرخص لها بتملكها بموجب المرسوم المذكور وذلك لمدة سبع سنوات اضافية اعتبارا من 21/11/1980 تاريخ انتهاء المهلة الحالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 ايار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل