المادة 1
مادة 1: الغيت سلسلة رتب ورواتب مستخدمي السكك الحديدية في مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها, واستعيض عنها بسلسلة الفئات والرتب والرواتب الملحقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3002 16/05/1980
مادة 1: الغيت سلسلة رتب ورواتب مستخدمي السكك الحديدية في مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها, واستعيض عنها بسلسلة الفئات والرتب والرواتب الملحقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ان الرواتب الملحوظة في السلسلة الملحقة بهذا المرسوم تتضمن زيادات غلاء المعيشة بما فيها الزيادة المقررة بالمرسوم رقم 2007 تاريخ 10/5/1979 وكذلك تعويض الاختصاص العائد للمهندسين.
مادة 3: يجرى تصنيف المستخدمين والعمال العاملين حاليا في السكك الحديدية في الفئة او الرتبة من الفئة التي تعود لها وظيفتهم وفي الراتب الاقرب الى الراتب الذي يتقاضونه, على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق هذا الراتب من زيادة او نقصان. واذا تبين ان تاريخ تأخير او تقريب التدرج يقع في النصف الاول من الشهر فيعتمد اول هذا الشهر تاريخا لتأخير او تقريب هذا التدرج, والا فيعتمد اول الشهر اللاحق. اما المستخدمون الجدد, فأن مدة استحقاق تدرجهم تسرى اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ مباشرتهم العمل.
مادة 4: تفتح القمة في جميع الفئات والرتب , ويثابر المستخدم الذي بلغ القمة في رتبته او فئته على الاستفادة, كل سنتين, من درجة تدرج تعادل قيمتها قيمة الدرجة الاعلى في رتبته او في فئته.
مادة 5: على المصلحة ان تضع ملاكي مستخدميها وشروط التعيين فيها خلال فترة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم وان تعرضه على السلطات المختصة لاقراره.
مادة 6: كل زيادة تطرأ على الرواتب والاجور بسبب غلاءات المعيشة بعد صدور هذا المرسوم لا تؤدي الى تعديل سلسلة الرتب والرواتب المرفقة ولا يعتد بها اطلاقا في شؤون المستخدمين الذاتية لجهة الترفيع والترقية والتدرج, ويفرد لها حقل خاص في جداول الرواتب والاجور دون ان يؤدي الى تعديل الوصف القانوني للزيادة وفقا لاحكام قانون العمل او لمراسيم زيادة غلاء المعيشة.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/1/1979
بعبدا في 16 ايار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بطرس حرب