All legislation

مرسوم Decree No. 3002 16/05/1980

تعديل سلسلة فئات ورتب ورواتب مستخدمي السكك الحديدية في مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها

Type
مرسوم · Decree
Number
3002
Date
16/05/1980
Official Gazette
Issue 22, 29/05/1980, p. 545-557
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 3002 تاريخ 16/05/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت سلسلة رتب ورواتب مستخدمي السكك الحديدية في مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها, واستعيض عنها بسلسلة الفئات والرتب والرواتب الملحقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ان الرواتب الملحوظة في السلسلة الملحقة بهذا المرسوم تتضمن زيادات غلاء المعيشة بما فيها الزيادة المقررة بالمرسوم رقم 2007 تاريخ 10/5/1979 وكذلك تعويض الاختصاص العائد للمهندسين.

المادة 3

مادة 3: يجرى تصنيف المستخدمين والعمال العاملين حاليا في السكك الحديدية في الفئة او الرتبة من الفئة التي تعود لها وظيفتهم وفي الراتب الاقرب الى الراتب الذي يتقاضونه, على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق هذا الراتب من زيادة او نقصان. واذا تبين ان تاريخ تأخير او تقريب التدرج يقع في النصف الاول من الشهر فيعتمد اول هذا الشهر تاريخا لتأخير او تقريب هذا التدرج, والا فيعتمد اول الشهر اللاحق. اما المستخدمون الجدد, فأن مدة استحقاق تدرجهم تسرى اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ مباشرتهم العمل.

المادة 4

مادة 4: تفتح القمة في جميع الفئات والرتب , ويثابر المستخدم الذي بلغ القمة في رتبته او فئته على الاستفادة, كل سنتين, من درجة تدرج تعادل قيمتها قيمة الدرجة الاعلى في رتبته او في فئته.

المادة 5

مادة 5: على المصلحة ان تضع ملاكي مستخدميها وشروط التعيين فيها خلال فترة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم وان تعرضه على السلطات المختصة لاقراره.

المادة 6

مادة 6: كل زيادة تطرأ على الرواتب والاجور بسبب غلاءات المعيشة بعد صدور هذا المرسوم لا تؤدي الى تعديل سلسلة الرتب والرواتب المرفقة ولا يعتد بها اطلاقا في شؤون المستخدمين الذاتية لجهة الترفيع والترقية والتدرج, ويفرد لها حقل خاص في جداول الرواتب والاجور دون ان يؤدي الى تعديل الوصف القانوني للزيادة وفقا لاحكام قانون العمل او لمراسيم زيادة غلاء المعيشة.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/1/1979

بعبدا في 16 ايار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بطرس حرب