All legislation

قرار Decision No. 1700 26/05/1945

بشأن استيراد قطع تبديل السيارات وبيعها

Type
قرار · Decision
Number
1700
Date
26/05/1945
Official Gazette
Issue 22, 30/05/1945, p. 375
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 1700 تاريخ 26/05/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان استيراد قطع تبديل السيارات وبيعها يخضع لمراقبة دائرة المكافحة تؤازرها لجنة فنية تعين بقرار لاحق وتتم الرقابة على الوجه التالي:

المادة 2

مادة 2: يعتبر تجار قطع تبديل السيارات على درجتين: الاولى فئة المستوردين والثانية فئة بائعي المفرق. اما الاشخاص الذين يرغبون في مزاولة مهنة بيعها بعد هذا التاريخ فلا يحق لهم ذلك الا بترخيص من- وزارة التموين.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المستوردين والباعة التقيد بالبنود الاتية: 1- مسك قيود تبين حركة القطع لديهم من الوارد والصادر بالتفصيل. ب - تصديق الفواتير التي وردت بموجبها القطع للمستوردين وفواتير المبيع لباعة المفرق من قبل دائرة المكافحة لاعتمادها اساسا لاسعار البيع. ج- تنظيم بيان اساسي بالقطع الموجودة بحيازتهم عند صدور هذا القرار تضاف اليها القطع المستوردة خلال سنة 1945 والتي لا يباشر بيعها الا بعد نشر هذا القرار وتصديق فواتيرها تطبيقا للفقرة "ب " الانفة للذكر

المادة 4

مادة 4: كل من يرغب الحصول على قطعة تبديل يتوجب عليه تسليم القطعة المراد استبدالها الى البائع وهذا بعد ان يحفظها لديه ستة اشهر يحق له التصرف بها, وعدم تقديم القطعة يخول البائع رفض طلب البيع.

المادة 5

مادة 5: لا يجوز اخراج القطع من لبنان الا لباعة المفرق المعروفين من المستوردين والذين سبق لهم ان تعاطوا هذا العمل وبعد اطلاع دائرة المكافحة على اسمائهم, ويعد المستورد مسؤولا عن المبيعات التي تجري من قبله الى غير بائعي المفرق المعترف بهم.

المادة 6

مادة 6: بعد تصديق الفواتير من قبل المكافحة يعتبر الدولار الصافي (فوب اميركا) اساسا للتسعير ويحدد على الوجه التالي: يعادل ثمانماية وثمانين 888 غرشا لبنانيا الدولار الواحد في مبيعات الجملة من قبل المستوردين. يعادل الف ومائة غرش لبناني 1100 الدولار الواحد في مبيعات المفرق ولا يجوز ان يتعدى تعديل الدولار هذا الحد.

المادة 7

مادة 7: يطبق تحديد سعر الدولار الوارد في المادة السابقة على جميع القطع المستوردة والتي سبق شحنها من اميركا تاريخ هذا القرار, اما الارساليات اللاحقة فيعاد تعسير الدولار فيما يختص بها على ضوء تخفيض نفقات الشحن وغيرها وبسائر الاحوال يجب ان تكون الوحدة العددية في تحديد اسعار القطع مرتكزة على الخمسة او العشرة فيما يختص بالغروش وبدون كسور.

المادة 8

مادة 8: يحق للمشتري الاطلاع على الاسعار المصدقة والحصول على فاتورة حسب الاصول.

المادة 9

مادة 9: ان المخالفات لهذا القرار فضلا عن الملاحقات القانونية تؤدي الى اتخاذ تدابير ادارية بحق المستورد وبائع المفرق كالحرمان من اجازات الاستيراد وسحب الرخصة من بائع المفرق.

المادة 10

مادة 10: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعتبر نافذا من تاريخ تعليقه على باب السراي وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 16.

بيروت في 26 ايار سنة 1945 وزير التموين الامضاء: جميل تلحوق