المادة 1
مادة 1: انشئت وكالات قنصلية لبنانية في كل من المدن الفلسطينية الاتية: - حيفا - يافا - تل افيف - طبريا
مرسوم Decree No. 3238 23/05/1945
مادة 1: انشئت وكالات قنصلية لبنانية في كل من المدن الفلسطينية الاتية: - حيفا - يافا - تل افيف - طبريا
مادة 2: تشمل صلاحية كل ,كالة قنصلية المنطقة المحددة لها بالتنظيم الاداري المحلي.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 ايار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الخارجية الامضاء: هنري فرعون