المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية في مدينة الاسكندرية تشمل صلاحيتها محافظتي الاسكندرية ودمياط ومديريات البحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والقليوبية والشرقية
مرسوم Decree No. 3239 23/05/1945
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية في مدينة الاسكندرية تشمل صلاحيتها محافظتي الاسكندرية ودمياط ومديريات البحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والقليوبية والشرقية
مادة 2: يؤلف موقتا ملاك هذه القنصلية على الوجه الاتي: قنصل اول نائب قنصل قواص
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 ايار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الخارجية الامضاء: هنري فرعون