All legislation

قرار Decision No. 143 21/05/1951

التعديل رقم 70 لقانون الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
143
Date
21/05/1951
Official Gazette
Issue 22, 30/05/1951, p. 378-379
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 143 تاريخ 21/05/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 265 مكررة من القرار رقم 137/ ل ر تاريخ 15 حزيران سنة 1935 المسمى قانون الجمارك كما يلي: "شركات الملاحة الجوية" المادة 265 مكررة: تعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية : آ- طائرات شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص لها رسميا وقطع التبديل العائدة لهذه الطائرات . ب - المعدات المستعملة في ارض المطارات اللبنانية والاجهزة الخاصة واللوازم الفنية المستعملة لتصليح وحفظ الطائرات داخل حدود هذه المطارات , والمستوردة من قبل شركات الملاحة الجوية التابعة للدول التي وقعت ميثاق الطيران المدني في شيكاغو المؤرخ في 7 كانون الاول سنة 1944, لانشاء او استثمار خطوط جوية دولية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايار سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد