All legislation

قرار Decision No. 142 18/05/1951

التعديل رقم 169 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
142
Date
18/05/1951
Official Gazette
Issue 22, 30/05/1951, p. 373-376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 142 تاريخ 18/05/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية على الشكل التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع .......................................................... 584 الالبسة المعدة للرجال, غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ- المصنوعة من نسج الحرير الطبيعي او مشاقته او فضالات مشاقته صرفة او ممزوجة بعضها ببعض : 1- المصنوعة من المخمل الحريري القيمة 2- المصنوعة من النسج الاخرى القيمة 585 الالبسة النسائية, غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ- المصنوعة من نسج الحرير الطبيعي او مشاقته او فضالات مشاقته او صرفة او ممزوجة بعضها ببعض : 1- المصنوعة من المخمل الحريري القيمة 2- المصنوعة من النسج الاخرى القيمة 596 اكياس السفر, اكياس المؤن, الاكياس اليدوية, الغلف والاصناف الاخرى المعدة للتغليف , المصنوعة من النسج او اللباد او شغل الصنارة: آ- المصنوعة من نسج الحرير الطبيعي او مشاقته او فضالات مشاقته صرفة او ممزوجة فيما بينها القيمة 597 الاصناف المخيطة او الجاهزة, المصنوعة من النسج او اللباد, او (القماش ) غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: هـ - الاصناف الاخرى: 2- المصنوعة من نسج الحرير الطبيعي او مشاقته او فضلات مشاقته, صرفة او ممزوجة فيما بينها القيمة

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايار سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد