المادة 1
مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية على الشكل التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع .......................................................... 584 الالبسة المعدة للرجال, غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ- المصنوعة من نسج الحرير الطبيعي او مشاقته او فضالات مشاقته صرفة او ممزوجة بعضها ببعض : 1- المصنوعة من المخمل الحريري القيمة 2- المصنوعة من النسج الاخرى القيمة 585 الالبسة النسائية, غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ- المصنوعة من نسج الحرير الطبيعي او مشاقته او فضالات مشاقته او صرفة او ممزوجة بعضها ببعض : 1- المصنوعة من المخمل الحريري القيمة 2- المصنوعة من النسج الاخرى القيمة 596 اكياس السفر, اكياس المؤن, الاكياس اليدوية, الغلف والاصناف الاخرى المعدة للتغليف , المصنوعة من النسج او اللباد او شغل الصنارة: آ- المصنوعة من نسج الحرير الطبيعي او مشاقته او فضالات مشاقته صرفة او ممزوجة فيما بينها القيمة 597 الاصناف المخيطة او الجاهزة, المصنوعة من النسج او اللباد, او (القماش ) غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: هـ - الاصناف الاخرى: 2- المصنوعة من نسج الحرير الطبيعي او مشاقته او فضلات مشاقته, صرفة او ممزوجة فيما بينها القيمة