All legislation

مرسوم Decree No. 4990 22/05/1951

فتح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مجرى نهر موسى (لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
4990
Date
22/05/1951
Official Gazette
Issue 22, 30/05/1951, p. 293-294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4990 تاريخ 22/05/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مجرى نهر الموسى في محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: حسين العويني الامضاء: ادوار نون