المادة 1
مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مجرى نهر الموسى في محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم Decree No. 4990 22/05/1951
مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مجرى نهر الموسى في محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 ايار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: حسين العويني الامضاء: ادوار نون