المادة 1
مادة 1: اضيفت الفقرة التالية الى المادة الاولى من المرسوم الصادر بتاريخ 19 شباط سنة 1951 برقم 4252: "خلافا لاحكام المرسوم رقم 1245 المؤرخ في 17 كانون الاول سنة 1932 يمكن لوزير الزراعة ان يقبل بصورة استثنائية كفالات تجارية تضمن اعادة تعويضات التصدير بدلا من الكفالات المصرفية"