المادة 2
مادة 2: ممنوع استيراد او استعمال الآلات للتخليص على المراسلات البريدية ضمن الاراضي اللبنانية الا باجازة مسبقة من وزارة البريد والبرق والهاتف ( البريد والبرق). تحدد بموجب قرار من الوزير نوع الآلة وطريقة استعمالها ومراقبتها.
مرسوم رقم 12256 تاريخ 24/05/1956 In force
مادة 2: ممنوع استيراد او استعمال الآلات للتخليص على المراسلات البريدية ضمن الاراضي اللبنانية الا باجازة مسبقة من وزارة البريد والبرق والهاتف ( البريد والبرق). تحدد بموجب قرار من الوزير نوع الآلة وطريقة استعمالها ومراقبتها.
المادة 2 من مرسوم رقم 12256 تاريخ 24/05/1956 https://lebaneselegislation.com/law/175942/article/2/