المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
965 السلولوئيد وغيره من المواد المهيكلة المشتقة من السلولوز (خلات السلولوز, فيسكوز, الخ...(: آ - حقائب السفر والحقائب اليدوية القيمة ب - وغيرها القيمة 966 المواد المهيكلة الصنعية التي اساسها الجبنين(كتازئين) والهلامين جلاتين) والنشاء: آ - حقائب السفر والحقائب اليدوية القيمة ب - وغيرها القيمة 967 المواد المهيكلة الصنعية التي اساسها الفنول والبولة, وحمض الفتالي الخ.. (الراتنجات الصنعية) حتى ولو كانت ممزوجة بورق او نسج, المواد المهيكلة الاخرى غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ - حقائب السفر والحقائب اليدوية القيمة ب - وغيرها القيمة
التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
دون تعديـــــــل دون تعديـــــــل دون تعديـــــــل دون تعديـــــــل دون تعديـــــــل دون تعديـــــــل