All legislation

قرار Decision No. 564 17/05/1956

التعديل رقم 353 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
564
Date
17/05/1956
Official Gazette
Issue 22, 30/05/1956, p. 368-370
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 564 تاريخ 17/05/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

965 السلولوئيد وغيره من المواد المهيكلة المشتقة من السلولوز (خلات السلولوز, فيسكوز, الخ...(: آ - حقائب السفر والحقائب اليدوية القيمة ب - وغيرها القيمة 966 المواد المهيكلة الصنعية التي اساسها الجبنين(كتازئين) والهلامين جلاتين) والنشاء: آ - حقائب السفر والحقائب اليدوية القيمة ب - وغيرها القيمة 967 المواد المهيكلة الصنعية التي اساسها الفنول والبولة, وحمض الفتالي الخ.. (الراتنجات الصنعية) حتى ولو كانت ممزوجة بورق او نسج, المواد المهيكلة الاخرى غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ - حقائب السفر والحقائب اليدوية القيمة ب - وغيرها القيمة

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

دون تعديـــــــل دون تعديـــــــل دون تعديـــــــل دون تعديـــــــل دون تعديـــــــل دون تعديـــــــل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 17 ايار 1956 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضـاء: الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطا الله