All legislation

قرار Decision No. 568 24/05/1956

التعديل رقم 356 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
568
Date
24/05/1956
Official Gazette
Issue 22, 30/05/1956, p. 374-376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 568 تاريخ 24/05/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

241 املاح حمض الكبريتي الهدرجيني حتى الممزوجة بالفوليد (الدئيد) او الخلسون (اسيتون) القيمة 25 % 253 املاح الحموض اللاعضوية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ - املاح حمض الكلورى القيمة 25 % ب - وغيرها القيمة 50 % 263 فوق الاكاسيد: آ - ضمن اوعية تزن خمسين كيلو غراما وما فوق القيمة 25 % ب - وغيرها القيمة 25 % 264 فوق الاملاح: آ - فوق املاح البور القيمة 50 % ب - وغيرها القيمة 25 % 287 المحاصيل الكيميائية, والمحضرات الكيميائية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر:

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

معفى معفى معفى معفى معفى معفى معفى معفى معفى معفى 25 % 16،70 % 25 % 25 % 25 % معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة 11 % 7،35 % 11 % 11 % 11 % 25 % 16،70 % 25 % 25 % 25 % معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ايار 1956 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطا الله