المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 516 تاريخ 29 ايلول 1955 على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
839 مكرر اجهزة تكييف الهواء: آ - المعدة للاستعمال الصناعي (1) ب - وغيرها القيمة 70 %
التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
بدون تعديـــــل 35 % 23،35 % 35 % 35 % 35 %