المادة 1
تؤلف في وزارة الاشغال العامة لجنة مهمتها درس الخلافات التي تنشب بين الادارة والملتزمين من جراء تنفيذ صفقات اللوازم والاشغال, واستخلاص العناصر الممكن اعتمادها لحل هذه الخلافات بصورة حبية عادلة. تدعى هذه اللجنة "لجنة حل الخلافات ".
مرسوم Decree No. 12307 26/05/1956
تؤلف في وزارة الاشغال العامة لجنة مهمتها درس الخلافات التي تنشب بين الادارة والملتزمين من جراء تنفيذ صفقات اللوازم والاشغال, واستخلاص العناصر الممكن اعتمادها لحل هذه الخلافات بصورة حبية عادلة. تدعى هذه اللجنة "لجنة حل الخلافات ".
تتألف لجنة حل الخلافات من:
- المدير المختص رئيسا
- قاضي عضوا
- رئيس مصلحة مالية عضوا
- مهندس من وزارة الاشغال العامة عضوا
- رئيس دائرة القضايا في وزارة
الاشغال العامة عضوا
- رئيس المنطقة او الدائرة المختصة مقررا
ويتولى امانة السر احد موظفي وزارة الاشغال العامة.
تنظر اللجنة في الخلافات التي يعرضها عليها المدير العام المختص اما من تلقاء نفسه واما بناء على طلب من الملتزم ولا يغني هذا الطلب الملتزم عن اجراء جميع المعاملات القانونية اللازمة للمحافظة على حقوقه.
للجنة ان تستمع الى الملتزم او الى الموظفين, وان تطلب من الفريقين جميع المستندات والمذكرات الخطية التي تراها لازمة, وان تلجأ الى جميع وسائل التحقيق والتدقيق وللملتزم ان يستعين امام اللجنة باحد معاونيه الدائمين.
للرأي الذي تبديه اللجنة طابع سري, وهو مستند اداري داخلي لا يمكن ابرازه او استعماله من قبل الفريقين امام القضاء.
يعين رئيس اللجنة واعضاؤها لمدة ثلاث سنوات . ويمكن اعادة تعيينهم .
ترفع اللجنة اقتراحاتها الى المدير العام الذي يعرضها مع مطالعته على الوزير للبت بها.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما قضت الحاجة. ومناقشاتها سرية. ولا تعتبر جلساتها قانونية الا اذا حضرها اربعة من اعضائها على الاقل بما فيهم الرئيس . وتتخذ قراراتها باكثرية الاصوات . وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تتقاضى اللجنة عن كل جلسة تعقدها خارج اوقات الدوام على ان لا تقل عن ساعتين التعويضات التالية: للرئيس 25 ليرة للعضو 20 ليرة الامين السر 10 ليرة ينظم جدول التعويضات بمعرفة رئيس اللجنة وعلى مسؤوليته على ان لاتتجاوز شهريا 200 ليرةللرئيس و160 ليرة لكل من الاعضاء و80 ليرة لامين السر.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتلغى جميع التدابير السابقة المخالفة لمضمونه.
بيروت في 26 ايار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الاشغال العامة وزير العدلية الامضاء: اميل البستاني الامضاء: محمد صبرا وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 342/ ر م تاريخ 3/5/1956 المستشار الامضاء: حسن عواضه