All legislation

قرار Decision No. 567 19/05/1956

التعديل رقم 355 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
567
Date
19/05/1956
Official Gazette
Issue 22, 30/05/1956, p. 372-373
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 567 تاريخ 19/05/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

595 الاغطية, الخيام, الاشرعة المعدة للسفن والاصناف المماثلة: ب - وغيرها كيلو صاف 300 ق القيمة 50 %

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

150 ق 100 ق 150 ق 150 ق 150 ق الحــد الادنـى للاستيفاء 25 % 16،70 % 25 % 25 % 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايار 1956 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضـاء الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطا الله