المادة 1
مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة ملاك موقت قوامه: الوظيفة العدد الراتب الشهري مجموع الراتب ل. ل. الشهري ل. ل. ......................................................... كاتب 4 200 800
مرسوم Decree No. 12236 22/05/1956
مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة ملاك موقت قوامه: الوظيفة العدد الراتب الشهري مجموع الراتب ل. ل. الشهري ل. ل. ......................................................... كاتب 4 200 800
مادة 2: يشترط في الموظفين المومى اليهم ان يكونوا حائزين على شهادة بالدروس التجارية.
مادة 3: يتقاضى الموظفون المذكورون التعويض العائلي القانوني ولا تخضع رواتبهم الى حسومات التقاعد.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لغاية 31 كانون اول سنة 1956.
بيروت في 22 ايار 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس المجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الاشغال العامة الامضاء: اميل البستاني