The whole text

مرسوم رقم 9496 تاريخ 18/05/1962 In force

المادة 14

المادة 14

14: يشمل التنظيم الداخلي للمديريات الاقليمية, بالاضافة الى الدائرة الادارية المكلفة تأمين الشؤون الادارية والقانونية والمحاسبة دوائر متخصصة لشؤون: - الطرق. - المباني. - المياه. - الكهرباء. - التنظيم المدني. تتولى الدائرة الاقليمية للطرق االمهام المحددة في المادة الثانية البند آ من هذا المرسوم. تتولى الدائرة الاقليمية للمباني لمهام المحددة في المادة الثانية البند ب - من هذا المرسوم. تتولى كل من الدائرتين الاقليميتين للمياه والكهرباء, كل في ما خصها, المهام المحددة في المادة الثانية, البند ج- من هذا المرسوم. يقسم نطاق صلاحية المديرية الاقليمية الى عدة اقسام, يتولى شؤون كل قسم مهندس له ضمن منطقته كل او بعض الصلاحيات المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم. مع مراعاة وجوب استصدار نصوص لاحقة, يحدد التنظيم الداخلي في كل مديرية اقليمية, بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل, بناء على اقتراح مدير الادارة المشتركة, بعد استطلاع رأي المدير الاقليمي المختص وموافقة رئيس ادارة الابحاث والتوجيه.

المادة 14 من مرسوم رقم 9496 تاريخ 18/05/1962 https://lebaneselegislation.com/law/175956/article/14/