المادة 1
مادة 1: تحدد على سبيل التسوية سلسلة رتب ورواتب الموظفين الموقتين في وزارة التربية الوطنية (مديرية التعليم المهني والتقني) وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 9513 21/05/1962
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955
بناء على قانون 7 ايار سنة 1957
بناء على المرسوم رقم 17304 تاريخ 23 ايلول سنة 1957 القاضي باحداث وظائف موقتة في ملاك وزارة التربية الوطنية التعليم (التعليم المهني) وذلك لمدة خمس سنوات.
بناء على قانون 11 كانون الاول سنة 1958 القاضي بزيادة رواتب الموظفين.
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تحدد على سبيل التسوية سلسلة رتب ورواتب الموظفين الموقتين في وزارة التربية الوطنية (مديرية التعليم المهني والتقني) وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: ان المهندسين الذين يتقاضون راتبا يشمل تعويض الاختصاص يقسم راتبهم على 130 ثم يضرب ب100 لتحديد الراتب المشار اليه اعلاه وضم الزيادة المنوه عنها في قانون 11 كانون الاول.
مادة 3: تطبق احكام ترقية الموظفين الدائمين المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 وقانون 7 ايار سنة 1957 على الموظفين الموقتين المشار اليهم في المادة الاولى لغاية تاريخ البدء بالعمل, بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.
المادة الرابعة: تطبق على المهندس احكام المادة 9 من قانون 7 ايار سنة 1957 عن المدة السابقة لتاريخ نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 واحكام المادة 22 من هذا المرسوم الاشتراعي عن المدة اللاحقة لنفاذه.
المادة الخامسة: تطبق احكام هذا المرسوم على موظفي وزارة التربية الوطنية الموقتين في مديرية التعليم المهني والتقني.
المادة السادسة: يصنف الموظفون الحاليون في الملاك الجديد بمرسوم وذلك في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم بعد التحويل وفقا للاسس الواردة في هذا المرسوم وفي قانون 11 كانون الاول سنة 1958 وفي قانون 7 ايار سنة 1957.
المادة السابعة: تطبق احكام هذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1957.
المادة الثامنة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 21 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهوري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: كامل الاسعد وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 452 تاريخ 23/3/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح