المادة 1
مادة 1: أ - ينشأ مخفر حدود في البقيعة ويلحق بأمن عام الشمال. ب - ينشأ مخفر حدود في كل من بعلبك ورياق وبيادر العدس , وتلحق هذه المخافر الثلاثة بأمن عام البقاع.
مرسوم Decree No. 9526 22/05/1962
مادة 1: أ - ينشأ مخفر حدود في البقيعة ويلحق بأمن عام الشمال. ب - ينشأ مخفر حدود في كل من بعلبك ورياق وبيادر العدس , وتلحق هذه المخافر الثلاثة بأمن عام البقاع.
مادة 2: تباشر هذه المخافر اعمالها في مهلة شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 22 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: فؤاد بطرس