All legislation

مرسوم Decree No. 9526 22/05/1962

انشاء مخافر حدود في بعض المناطق

Type
مرسوم · Decree
Number
9526
Date
22/05/1962
Official Gazette
Issue 22, 30/05/1962, p. 786
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9526 تاريخ 22/05/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أ - ينشأ مخفر حدود في البقيعة ويلحق بأمن عام الشمال. ب - ينشأ مخفر حدود في كل من بعلبك ورياق وبيادر العدس , وتلحق هذه المخافر الثلاثة بأمن عام البقاع.

المادة 2

مادة 2: تباشر هذه المخافر اعمالها في مهلة شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 22 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: فؤاد بطرس