All legislation

مرسوم Decree No. 1230 20/05/1991

تعديل بعض احكام تنظيم المديرية العامة لامن الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
1230
Date
20/05/1991
Official Gazette
Issue 22, 30/05/1991, p. 287-288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1230 تاريخ 20/05/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة أ من المادة 16 من المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 واستعيض عنه بالنص التالي: 1- أ- تعيين ضباط وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية النافذة في كل حين في الامن العام ووفقا للشروط المحددة في احكام الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن) ب - تطويع رتباء وافراد وفقا للنصص القانونية والتنظيمية النافذة في كل حين في قوى الامن الداخلي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ايار 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل