المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرة أ من المادة 16 من المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 واستعيض عنه بالنص التالي: 1- أ- تعيين ضباط وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية النافذة في كل حين في الامن العام ووفقا للشروط المحددة في احكام الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن) ب - تطويع رتباء وافراد وفقا للنصص القانونية والتنظيمية النافذة في كل حين في قوى الامن الداخلي.