All legislation

مرسوم Decree No. 8437 22/05/1996

الاجازة بفتح مدرسة خاصة ثانوية كاملة المراحل في برجا (قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
8437
Date
22/05/1996
Official Gazette
Issue 22, 30/05/1996, p. 1063
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8437 تاريخ 22/05/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام

فتح المدارس الخاصة),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين عوني محمد الحاج

وصلاح شكيب عبد الصمد, المسجل برقم 2055/12 تاريخ

09/05/1995 والمتضمن طلب الاجازة لهما بفتح مدرسة خاصة

لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط في برجا

(الشوف) باسم "مدرسة لاسيتيه ناسيونال" وادارة الانسة

سلوى محمد طعمه سيف الدين,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين عوني محمد

الحاج وصلاح شكيب عبد الصمد المسجل برقم 3277/12

تاريخ 30/02/1995 والمتضمن تعديل الاستدعاء رقم 2055/12

تاريخ 09/05/1995 لجهة جعل المدرسة ثانوية كاملة

المراحل,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدين عوني محمد الحاج وصلاح شكيب عبد الصمد فتح مدرسة خاصة, خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية في برجا (قضاء الشوف) على العقارات رقم 3514 ورقم 3515 ورقم 1201 باسم "مدرسة لاسيتيه ناسيونال". تضم المدرسة مراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ويحدد عدد تلامذتها بستماية وستة وخمسين /656/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى وتتولى ادارتها الانسة سلوى محمد طعمه سيف الدين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم