المادة 1
مادة 1: رخص للسيد جميل علي الاسد من التابعية السورية بتملك 1000 سهم في العقارات رقم 16 - 6614- 6615- 6616- 6617- 6618- 6619 - 6621 - 6622 و6624 من منطقة زيتون طرابلس العقارية التي يعود لها مساحة /3540/م.م. من اصل مساحة العقارات الاجمالية البالغة /8497/م.م. وكامل العقارين رقم 6620 و6625 من منطقة زيتون طرابلس البالغة مساحتها الاجمالية /1287/م.م. على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد بناء على العقارات المذكورة في مدة اقصاها 08/01/2001 تاريخ انتهاء المهلة المعطاة لها سابقا تحت طائلة تطبيق احكام الاجراءات المنصوص عنها في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).