All legislation

مرسوم Decree No. 8434 22/05/1996

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة زيتون طرابلس العقارية (قضاء طرابلس )

Type
مرسوم · Decree
Number
8434
Date
22/05/1996
Official Gazette
Issue 22, 30/05/1996, p. 1061
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8434 تاريخ 22/05/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير

اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

02/05/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جميل علي الاسد من التابعية السورية بتملك 1000 سهم في العقارات رقم 16 - 6614- 6615- 6616- 6617- 6618- 6619 - 6621 - 6622 و6624 من منطقة زيتون طرابلس العقارية التي يعود لها مساحة /3540/م.م. من اصل مساحة العقارات الاجمالية البالغة /8497/م.م. وكامل العقارين رقم 6620 و6625 من منطقة زيتون طرابلس البالغة مساحتها الاجمالية /1287/م.م. على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد بناء على العقارات المذكورة في مدة اقصاها 08/01/2001 تاريخ انتهاء المهلة المعطاة لها سابقا تحت طائلة تطبيق احكام الاجراءات المنصوص عنها في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري