All legislation

مرسوم Decree No. 8454 23/05/1996

تعديل في المراسيم رقم 5863 تاريخ 25/10/1994 ورقم 5944 تاريخ 04/11/1994 ورقم 6393 تاريخ 24/02/1995 ورقم 6957 تاريخ 04/07/1995 المتعلقة بتعيين مدراء بعض المصالح المستقلة

Type
مرسوم · Decree
Number
8454
Date
23/05/1996
Official Gazette
Issue 22, 30/05/1996, p. 1079/1080
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8454 تاريخ 23/05/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام

العام للمؤسسات العامة) لا سيما المادة 13 منه,

بناء على المرسوم رقم 5944 تاريخ 04/11/1994 (تعيين

السيد سمير البساط مديرا لمصلحة مياه صيدا),

بناء على المرسوم رقم 6393 تاريخ 24/05/1995 (تعيين

السيد عزيز باسيل مديرا لمصلحة مياه البترون للشفة

والري),

بناء على المرسوم رقم 6957 تاريخ 04/07/1995 (تعيين

السيد خالد بركات عبيد مديرا لمصلحة مياه الضنية -

المنية للشفة والري),

بناء على المرسوم رقم 5863 تاريخ 25/10/1994 (تعيين

المهندس محمود حسن الرشيدي مديرا لمصلحة مياه عكار

للشفة والري),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 1303 تاريخ 05/11/1995

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/03/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المراسيم رقم 5944 تاريخ 04/11/1994 ورقم 6393 تاريخ 24/02/1995 وزرقم 6957 تاريخ 04/07/1995 لجهة تحديد السلسلة التي ينتمي اليها مديرو المؤسسات العامة المعينون بموجب هذه المراسيم بحيث تعتمد فيها الدرجة الاخيرة من سلسلة رواتب الفئة الثانية في ملاك الادارات العامة بدلا من الدرجة الاخيرة من سلسلة رواتب الفئة الثانية في ملاك المؤسسات العامة. (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: يضاف الى نهاية نص المادة الاولى من المرسوم رقم 5863 تاريخ 25/10/1994 العبارة التالية "... في سلسلة رواتب الفئة الثانية في الملاك الاداري العام".

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 23 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري