All legislation

قرار Decision No. 42 13/05/1996

انشاء جمعية تعاونية سكنية في رشميا

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
13/05/1996
Official Gazette
Issue 22, 30/05/1996, p. 1087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 13/05/1996
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

25/04/1996

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في رشميا- قضاء عاليه - جمعية تعاونية سكنية تدعى: الجمعية التعاونية السكنية في رشميا وجوارها مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة نطاق عملها: رشميا وجوارها مركزها: رشميا مسؤوليتها: محدودة رأسمالها الاساسي: مليار ليرة لبنانية التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية والسكنية وذلك بأن تقوم: بتملك الاراضي وفرزها واعدادها وتجهيزها بالبنى التحتية والحدائق والملاعب وغيرها وذلك بهدف اقامة وحدات سكنية عليها وتمليك هذه الوحدات لاعضائها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايار 1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون