المادة 1
مادة 1: تؤسس في رشميا- قضاء عاليه - جمعية تعاونية سكنية تدعى: الجمعية التعاونية السكنية في رشميا وجوارها مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة نطاق عملها: رشميا وجوارها مركزها: رشميا مسؤوليتها: محدودة رأسمالها الاساسي: مليار ليرة لبنانية التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية والسكنية وذلك بأن تقوم: بتملك الاراضي وفرزها واعدادها وتجهيزها بالبنى التحتية والحدائق والملاعب وغيرها وذلك بهدف اقامة وحدات سكنية عليها وتمليك هذه الوحدات لاعضائها.