ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم
وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
02/05/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
(عدلت بموجب مرسوم 8870 / 2002 )
تنشأ المدارس الثانوية الرسمية التالية في المراكز
المبينة ادناه:
محافظة جبل لبنان: مزرعة يشوع - كترمايا.
(تعدلت تسمية ثانوية كترمايا بحيث اصبحت ثانوية
غيدة ابو مرعي البلبل الرسمية - كترمايا)
محافظة البقاع: غزة.
محافظة الجنوب: العباسية.
مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بقرار منه مواعيد فتح المدارس الثانوية المشار اليها في المادة الاولى اعلاه كما يحدد السنوات المنهجية لهذه المدارس .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايار 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: روبير غانم
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري