All legislation

مرسوم Decree No. 8436 22/05/1996

انشاء مدارس ثانوية رسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
8436
Date
22/05/1996
Official Gazette
Issue 22, 30/05/1996, p. 1063
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8436 تاريخ 22/05/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم

وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

02/05/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 8870 / 2002 )

تنشأ المدارس الثانوية الرسمية التالية في المراكز

المبينة ادناه:

محافظة جبل لبنان: مزرعة يشوع - كترمايا.

(تعدلت تسمية ثانوية كترمايا بحيث اصبحت ثانوية

غيدة ابو مرعي البلبل الرسمية - كترمايا)

محافظة البقاع: غزة.

محافظة الجنوب: العباسية.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بقرار منه مواعيد فتح المدارس الثانوية المشار اليها في المادة الاولى اعلاه كما يحدد السنوات المنهجية لهذه المدارس .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري