All legislation

مرسوم Decree No. 8426 22/05/1996

اعفاء هبات زراعية مقدمة لوزارة الزراعة من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
8426
Date
22/05/1996
Official Gazette
Issue 22, 30/05/1996, p. 1060
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8426 تاريخ 22/05/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993 (منح

الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون

الجمارك),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/03/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, هبات المواد الزراعية والتجهيزات للمشاتل الحرجية المقدمة من امارة موناكو الى وزارة الزراعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري