المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, هبات المواد الزراعية والتجهيزات للمشاتل الحرجية المقدمة من امارة موناكو الى وزارة الزراعة.
مرسوم Decree No. 8426 22/05/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993 (منح
الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون
الجمارك),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/03/1996
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, هبات المواد الزراعية والتجهيزات للمشاتل الحرجية المقدمة من امارة موناكو الى وزارة الزراعة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري