المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 1758 و1759/2 من منطقة دير القمر العقارية - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 17 08/05/1996
ان وزير الثقافة والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر
تاريخ 07/11/1933
بناء على طلب اصحاب العلاقة رقم 1965 تاريخ 29/07/1995
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 1758 و1759/2 من منطقة دير القمر العقارية - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع التل الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 8 ايار 1996 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده