ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر
تاريخ 07/11/1933
بناء على قرار بلدية طرابلس رقم 17 تاريخ 14/02/1996
والمسجل في المديرية العامة للاثار تحت رقم 512 تاريخ
29/02/1996
بناء على اقتراح المدير العام للاثار
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية الابنية القائمة على العقارات التالية في منطقة التل في طرابلس : 217/209/214/207/205/244/112/103/93/195/193/190/188/91/ 14/13 . والابنية القائمة على العقارات التالية في منطقة النوري في طرابلس : 8/9/15/16 .
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 8 ايار 1996
وزير الثقافة والتعليم العالي
ميشال اده