المادة 1
مادة 1: عدل التراجع الجانبي المفروض بموجب نظام المنطقة الارتفاقية (B) المصدق بالمرسوم رقم 6483 تاريخ 08/11/1973 في منطقة بحمدون المحطة, بحيث يصبح اربعة امتار عوضا عن ثلاثة امتار.
مرسوم Decree No. 8452 23/05/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناءعلى المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 6843 تاريخ 08/11/1973 (تصديق
التصميم التوجيهي العام لمنطقة بحمدون المحطة),
بناء على قرار مجلس بلدية محطة بحمدون رقم 24 تاريخ
26/09/1994
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
بتاريخ 02/11/1995 - محضر رقم 33
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/05/1996
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل التراجع الجانبي المفروض بموجب نظام المنطقة الارتفاقية (B) المصدق بالمرسوم رقم 6483 تاريخ 08/11/1973 في منطقة بحمدون المحطة, بحيث يصبح اربعة امتار عوضا عن ثلاثة امتار.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 23 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي