All legislation

مرسوم Decree No. 8452 23/05/1996

تعديل التراجع الجانبي في المنطقة الارتفاقية (B) من منطقة بحمدون المحطة (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
8452
Date
23/05/1996
Official Gazette
Issue 22, 30/05/1996, p. 1062
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8452 تاريخ 23/05/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناءعلى المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 6843 تاريخ 08/11/1973 (تصديق

التصميم التوجيهي العام لمنطقة بحمدون المحطة),

بناء على قرار مجلس بلدية محطة بحمدون رقم 24 تاريخ

26/09/1994

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

بتاريخ 02/11/1995 - محضر رقم 33

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/05/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل التراجع الجانبي المفروض بموجب نظام المنطقة الارتفاقية (B) المصدق بالمرسوم رقم 6483 تاريخ 08/11/1973 في منطقة بحمدون المحطة, بحيث يصبح اربعة امتار عوضا عن ثلاثة امتار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 23 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي