All legislation

مرسوم Decree No. 8442 22/05/1996

تعيين وزير للخارجية بالوكالة عند غياب الوزير الاصيل والوزير المعين بالوكالة

Type
مرسوم · Decree
Number
8442
Date
22/05/1996
Official Gazette
Issue 22, 30/05/1996, p. 1057/1058
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8442 تاريخ 22/05/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 المتضمن

تشكيل الحكومة,

بناء على المرسوم رقم 6847 تاريخ 09/06/1995 (تعيين

وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الاصيلين),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعهد بالوكالة الى السيد بهيج طباره, وزير العدل, بمهام وزارة الخارجية, وذلك عند غياب الوزير الاصيل والوزير المعين بالوكالة, لاي سبب كان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 22 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري