المادة 1
مادة 1: حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 1996 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بواحد ونصف بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/1995
مرسوم Decree No. 8447 23/05/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ 09/05/1967 لا سيما
المادة 15 منه المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/02/1975
والقانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991 (اصلاح الوضع
المصرفي),
وبعد استطلاع رأي المؤسسة الوطنية لضمان الودائع (قرار
مجلس الادارة تاريخ 31/01/1996),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/03/1996
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 1996 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بواحد ونصف بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/1995
مادة 2: تستثنى من الرسم, الاموال والحسابات المستثناة منه بموجب احكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/02/1975
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري