All legislation

قرار Decision No. 43 13/05/1996

انشاء جمعية تعاونية زراعية في الكرك

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
13/05/1996
Official Gazette
Issue 22, 30/05/1996, p. 1087/1088
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 13/05/1996
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

02/03/1996

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في الكرك - قضاء زحلة - جمعية تعاونية زراعية تدعى: الجمعية التعاونية الزراعية في الكرك وجوارها م.م. مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة نطاق عملها: منطقة الكرك والقرى المجاورة مركزها: الكرك مسؤوليتها: محدودة رأسمالها الاساسي: /1,000,000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان: تؤمن كل مستلزمات الزراعة من الداخل والخارج دون استثناء. - تهتم بتربية المواشي على انواعها. - تهتم بتربية النحل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايار 1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون