المادة 1
مادة 1: تؤسس في الكرك - قضاء زحلة - جمعية تعاونية زراعية تدعى: الجمعية التعاونية الزراعية في الكرك وجوارها م.م. مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة نطاق عملها: منطقة الكرك والقرى المجاورة مركزها: الكرك مسؤوليتها: محدودة رأسمالها الاساسي: /1,000,000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان: تؤمن كل مستلزمات الزراعة من الداخل والخارج دون استثناء. - تهتم بتربية المواشي على انواعها. - تهتم بتربية النحل.