All legislation

مرسوم Decree No. 8433 22/05/1996

نظام استخدام الاجراء في وزارة الداخلية - المديرية العامة للاحوال الشخصية

Type
مرسوم · Decree
Number
8433
Date
22/05/1996
Official Gazette
Issue 22, 30/05/1996, p. 1059/1060
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3207 تاريخ 07/04/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 8433 تاريخ 22/05/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام

العام للاجراء) لا سيما المادة 36 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

1286 تاريخ 28/10/1995

وبعد استطلاع راي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 69/95-96

تاريخ 08/01/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

02/05/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

بالاضافة الى الاحكام الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 المتعلقة بالاجراء والى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 تطبق في استخدام الاجراء في وزارة الداخلية- المديرية العامة للاحوال الشخصية, الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية.

المادة 2

مادة 2:

حددت تسميات الاجراء واعدادهم واجورهم وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3:

حددت الشروط الخاصة للاستخدام وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4:

تسوى اوضاع الاجراء الحاليين العاملين في المديرية العامة للاحوال الشخصية بتسمية "خادم" بحيث يستعاض عن هذه التسمية بالتسمية الجديدة "عامل تنظيفات" المحددة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم دون تعديل في اجورهم ومع احتفاظهم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.

المادة 5

مادة 5:

يكلف الاجير باعمال اضافية, عند الاقتضاء, بقرار من المدير العام للاحوال الشخصية.

المادة 6

مادة 6:

يعطى الاجراء من فئة العمال الاختصاصيين او المهنيين الذين يكلفون العمل خارج اوقات الدوام الرسمي لتأمين دوام اضافي تعويضا يحدد مقداره وفقا للمادة 19 وما يليها من المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994

المادة 7

مادة 7:

تعطى الاجازات على اختلاف انواعها, للاجراء المحددة تسمياتهم في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم, بقرار من المدير العام للاحوال الشخصية, وتوقت هذه الاجازات بما يتوافق وحسن سير العمل على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الاجير من اجازته.

المادة 8

مادة 8:

الغي القرار رقم 201 تاريخ 11 ايلول 1974 المتعلق بالنظام الخاص بالاجراء في وزارة الداخلية - المديرية العامة للاحوال الشخصية.

المادة 9

مادة 9:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر