المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرية القلمون بمياه الشرب من بئر البحصاص - انشاء خزان سعة 1000م3 (2*500م3) (قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة,
مرسوم Decree No. 8429 22/05/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية
والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي
العائد لمشروع تموين قرية القلمون بمياه الشرب من بئر
البحصاص - انشاء خزان سعة 1000م3 (2*500م3) (قضاء
طرابلس - محافظة لبنان الشمالي),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرية القلمون بمياه الشرب من بئر البحصاص - انشاء خزان سعة 1000م3 (2*500م3) (قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة,
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه