All legislation

قرار Decision No. 39 08/05/1996

انشاء جمعية تعاونية للتوفير والتسليف والسكن م.م.

Type
قرار · Decision
Number
39
Date
08/05/1996
Official Gazette
Issue 22, 30/05/1996, p. 1086/1087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 39 تاريخ 08/05/1996
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

01/05/1996

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس جمعية تعاونية للتوفير والتسليف والسكن تدعى: "الجمعية التعاونية الوطنية الملكية للتوفير والتسليف والسكن"م.م. مدتها: /90/ تسعون سنة نطاق عملها: كافة الاراضي اللبنانية مركزها: مركز رابطة الروم الكاثوليك - عين الرمانة مسؤوليتها: محدودة بقيمة الرأسمال السهمي المكتتب به راسمالها الاساسي: /10,000,000/ل.ل. عشرة ملايين ليرة لبنانية التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية والسكنية وذلك بأن تقوم بالاعمال التالية: 1- قبول ودائع وادخارات الاعضاء وغير الاعضاء. 2- تسليف الاعضاء واقراضهم لسد حاجاتهم الحياتية وايفاء التزاماتهم. 3- تسليف الاعضاء واقراضهم لاجل بناء او تملك مسكن جاهز او قيد الانجاز او لتوسيع وتحسين وتطوير مسكن 4- تملك الاراضي وفرزها واعدادها وتجهيزها بالبنى التحتية واقامة مجموعات او وحدات سكنية عليها وتمليك هذه المجموعات او الوحدات لاعضائها او وضعها بتصرف الاعضاء مداورة وفقا لاحتياجاتهم العائلية المتغيرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايار 1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون