ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر
تاريخ 07/11/1933
بناء على طلب بلدية الميناء - طرابلس المسجل تحت رقم
2782 تاريخ 18/10/1995
بناء على اقتراح المدير العام للاثار
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية الابنية القائمة على العقارات التالية بكافة اقسامها وهي ضمن منطقتي الميناء الثانية عشرة والثالثة عشرة العقاريتين - طرابلس . * الميناء الثانية عشر - العقارات ذات الارقام: 327/328/329/346/347/348/350/351/352/354/355/403/405/ 406/407/412/413/426/428/429/430/431/432/433/436/437/ 438/440/443/444/457/458/460/461/466/469/470 . * الميناء الثالثة عشرة - العقارات ذات الارقام: 261/262/263/277/283/284/286/288/289/311/312/313/314/ 315/316/320/395/419/420/421/423/424/425/426/449/451/ 452/453/485/486/487/489/508/509/514/515/520/521/522/ 523/536/537/538/542/544/548/554 .
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 8 ايار 1996
وزير الثقافة والتعليم العالي
ميشال اده