All legislation

قرار Decision No. 61 14/05/1996

تفويض صلاحيات في بلدية بيت مري

Type
قرار · Decision
Number
61
Date
14/05/1996
Official Gazette
Issue 22, 30/05/1996, p. 1088
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 61 تاريخ 14/05/1996
Source
Lebanese University

ان محافظ جبل لبنان القائم باعمال بلدية بين مري,

عين سعادة,

بناء على القرار رقم 635 تاريخ 07/06/1967 القاضي

بحل البلدية,

بناء على قرار معالي وزير الداخلية رقم 475 تاريخ

10/08/1990 القاضي بتكليف محافظ جبل لبنان القيام بأعمال

البلدية,

بناء على قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم

2/96 تاريخ 09/01/1996 القاضي بتمديد مفعول القرارات

السابقة القاضية بتكليف بعض الموظفين القيام باعمال

مجالس البلدية المنحلة والبلديات المحدثة,

بناء على قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم

118 تاريخ 30/06/1977 لا سيما المادتين 74 و77

بناء على ضرورات المصلحة العامة وتسهيلا لانجاز معاملات

المواطنين وتبسيطها,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض رئيس القسم الاداري بالتكليف في البلدية المهندس فؤاد جورج بالصلاحيات التالية: - توقيع حوالات الصرف. - مراجعة الادارات والمصالح المستقلة بشأن معاملات ومصالح البلدية. - ابلاغ التكاليف وفقا لقانون الرسوم البلدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيت مري في 14 ايار 1996 محافظ جبل لبنان القائم باعمال بلدية بيت مري - عين سعادة محمد سهيل يموت