ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959
(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون
الجمارك), ولا سيما المادة 196 منه,
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تمنح شركة انتراكو لبنان ش .م.ل. وضع المستودع الحقيقي الخاص في العقار رقم 458 من منطقة البربارة العقارية وذلك لايداع الواح الزجاج المصقول المعروف بتسمية FLOAT glass المستوردة لحسابها والداخلة في البنود رقم 70,05 و70,06 و70,08 من التعريفة.
مادة 2: يخضع المستودع المذكور لاحكام المواد 181 الى 185 و195 الى 206 من قانون الجمارك, وللشروط الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: تحدد الجعالة المتوجبة عن المستودع الحقيقي الخاص المبحوث فيه, بمبلغ اربعة ملايين ليرة لبنانية سنويا.
مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 ايار 1996
الرئيس
جابر سكر
العضو العضو
انطوان ريشا عبد الاحد خليل ابو منصور