All legislation

مرسوم Decree No. 8430 22/05/1996

تعديل الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم 1434 تاريخ 24/06/1978 وتعديلاته

Type
مرسوم · Decree
Number
8430
Date
22/05/1996
Official Gazette
Issue 22, 30/05/1996, p. 1064/1068
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8430 تاريخ 22/05/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 1434 تاريخ 24/06/1978 (نظام

التعاقد في المديرية العامة للصحة),

بناء على القانون رقم 464 تاريخ 08/12/1995 (رفع

الحد الادنى للرواتب والاجور في القطاع العام),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 303 تاريخ 22/03/1996

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

02/05/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت اجور المتعاقدين في وزارة الصحة العامة المحددة بموجب الجدول رقم (3) الملحق بالمرسوم رقم 1434 تاريخ 24/06/1978 والمعدل بموجب المرسوم رقم 7004 تاريخ 11/07/1995 وذلك وفقا لاحكام القانون رقم 464 تاريخ 08/12/1995 كما هو مبين في الجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري