ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 7067 تاريخ 26/07/1995 الذي
اناط بالمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات مهمة استثمار
المناطق الحرة التي يحددها مجلس الوزراء,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 01/12/1994
(انشاء منطقة حرة في مطار رياق) وتكليف المؤسسة العامة
لتشجيع الاستثمارات القيام بالمسح اللازم والدراسة الفنية
وللانشاءات الممكن اقامتها فيها),
بناء على كتاب المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات
رقم 216 تاريخ 17/04/1996 المتضمن طلب استملاك العقارات
واقسام العقارات رقم 3206 - 3207 - 3208 - 3209 - 3210-
2311 - 2312 - 3213 - 3214 من منطقة فرزل العقارية
والعقارات رقم 50 - 51 - 52 - 769 و770 من منطقة حوش
حالا العقارية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء منطقة حرة في رياق (قضاء زحلة) على العقارات رقم 3206 - 3207 - 3208 - 3209 - 3210 - 3211 - 3212 - 3213 و3214 من منطقة فرزل العقارية والعقارات رقم 50 - 51 - 52- 769 و770 من منطقة حوش حالا العقارية, المحددة باللون البرتقالي على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في .............
نظر
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
موافق
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
صدق
رئيس الجمهورية
الامضاء: الياس الهراوي