All legislation

مرسوم Decree No. 8435 22/05/1996

تعديل تسمية مدرسة ثانوية رسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
8435
Date
22/05/1996
Official Gazette
Issue 22, 30/05/1996, p. 1062
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8435 تاريخ 22/05/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم

وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 6224 تاريخ 11/10/1973 (انشاء

مدارسة ثانوية رسمية),

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء, في جلسته المنعقدة بتاريخ

02/05/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية مدرسة ثانوية طرابلس القبة للبنات بحيث تصبح كما يلي: "ثانوية طرابلس الزاهرية الرسمية للبنات" بدلا من "ثانوية طرابلس القبة الرسمية للبنات".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم