المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة الميس للصيرفة - جميل الميس وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 391
قرار Decision No. 6148 18/04/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق
بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الثالثة
منه,
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي
بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1996
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة
بتاريخ 06/03/1996 ل"شركة الميس للصيرفة - جميل الميس
وشريكه" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/03/1996
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط
القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة الميس للصيرفة - جميل الميس وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 391
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 نيسان 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة