The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 19/05/1944 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: كل مادة من مواد المراسلات المصادرة تعاد الى المصلحة بعد فتحها يجب ان يعاد تسكيرها من قبل القاضي الذي امر بالمصادرة وتختم هذه المادة بواسطة عصبة يذكر عليها العبارة التالية "فتح من طرف سلطة القضاء" اما اذا ضبطت المادة فقط بدون فتحها فتستبدل عبارة "فتح من طرف سلطة القضاء" بعبارة "صودر وضبط من طرف سلطة القضاء" ويعطى وصل بالمادة المصادرة

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 19/05/1944 https://lebaneselegislation.com/law/175996/article/10/