المادة 5
مادة 5: ان مصادرة المراسلات التي بعهدة مصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتسليم اوراق او دفاتر او مستندات ادارية اصلية كانت او صورا, او طلبات المعلومات التي تتعلق بامور المصلحة. كل ذلك لا يمكن اجراؤه الا في الامور الجنائية والجزائية وبموجب طلب رسمي صادر عن احدى السلطات القضائية التالية: 1- المستنطقون 2- القضاة او الضباط الذين لهم صلاحية المستنطق امام محاكم الاستئناف او المجالس الحربية 3- النائبون العموميون ومن يقوم مقامهم