All legislation

قرار Decision No. 7409 26/05/1950

الغاء القرار رقم 2772 تاريخ 27-4-1946 القاضي باخضاع مادة البنسلين للتوزيع المراقب

Type
قرار · Decision
Number
7409
Date
26/05/1950
Official Gazette
Issue 22, 31/05/1950, p. 359-360
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7409 تاريخ 26/05/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 2772 المؤرخ في 27 نيسان سنة 1946 والقاضي باخضاع مادة البنسلين للتوزيع المراقب .

المادة 2

مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26 ايار سنة 1950 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جبران نحاس