All legislation

قرار Decision No. 28 22/05/1950

تعديل القرار رقم 3 تاريخ 5-4-1950 المتعلق بانشاء مكاتب جمركية في عدة اماكن

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
22/05/1950
Official Gazette
Issue 22, 31/05/1950, p. 361-362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 22/05/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من الفرار رقم 3 تاريخ 5 نيسان 1950 على الشكل التالي: تحذف منها: "القليعات ", ويوضع مكانها: "جسر العريضة".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقعيه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايار سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد