المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من الفرار رقم 3 تاريخ 5 نيسان 1950 على الشكل التالي: تحذف منها: "القليعات ", ويوضع مكانها: "جسر العريضة".
قرار Decision No. 28 22/05/1950
مادة 1: تعدل المادة الاولى من الفرار رقم 3 تاريخ 5 نيسان 1950 على الشكل التالي: تحذف منها: "القليعات ", ويوضع مكانها: "جسر العريضة".
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقعيه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 ايار سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد